الفيض الكاشاني

221

مفاتيح الشرائع

249 - مفتاح [ مصرف الفطرة ] مصرفها مصرف المالية عند الأكثر ، لآية « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ » وظاهر المفيد اختصاصها بالمساكين ، وفي الصحيح « عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين » ( 1 ) وفي رواية « لمن تحل الفطرة ؟ فقال : لمن لا يجد » ( 2 ) وفي أخرى « أما من قبل زكاة المال فان عليه الفطرة ، ليس على من قبل الفطرة فطرة » ( 3 ) . وجوز جماعة دفعها إلى المستضعف ، وفي النصوص ما يدل عليه ، وربما يحمل على التقية لمعارضتها المعتبرة . واشتراط العدالة ، وكونه غير هاشمي ، ولا واجب النفقة كما مر ، وكذا الكلام في نقلها إلى بلد آخر ، ويتأكد هنا فضيلة صرفها في البلد الذي هو فيها ، وفي الخبر « لا ينقل من أرض إلى أرض » ( 4 ) وفي آخر « ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وان لم يجد موافقا » ( 5 ) . والمشهور المنع من إعطاء أقل من صاع ، وادعى السيد عليه الإجماع الا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم ، تعميما للنفع ودفعا لأذية المؤمن ، وفي المرسل « لا تعط أحدا أقل من رأس مال » ( 6 ) وضعفه في المعتبر ، ثم حمله على الاستحباب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 249 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 224 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 251 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 251 . ( 6 ) وسائل الشيعة 6 / 252 .